الشيخ السبحاني

123

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

والثمن ونصف خمسة أسداس في الثانية ) للابن الذي لا فرض له . 5 - إذا مات عن زوج أو زوجة وإخوة من الأُمّ ، وإخوة من الأبوين أو من الأب ، فللزوج النصف أو للزوجة الربع ، وللإخوة من الأُم الثلث ، والباقي ( أي السدس في الأُولى ، ونصف خمسة أسداس في الثانية ) لمن لا فرض له أي الإخوة من الأبوين أو الذين يتقرّبون بالأب . ففي هذه الصورة فالزائد بعد إخراج الفرائض للمساوي في الطبقة الذي لا فرض له . ولعلّ هذه الصورة موضع اتّفاق بين الفقهاء : السنّة والشيعة . الصورة الثالثة : إذا لم يكن هناك قريب مساو لا فرض له وزادت سهام التركة عن الفروض فهناك رأيان مختلفان بين الفقهاء : الشيعة والسنّة . 1 - الشيعة كلّهم على أنّ الزائد يرد إلى أصحاب الفرائض عدا الزوج والزوجة ( « 1 » ) بنسبة سهامهم ، فإذا مات عن أبوين وبنت وليس في طبقتهم من ينتمي إلى الميّت بلا واسطة سواهم ، يرد الفاضل - أي السدس - عليهم بنسبة سهامهم ، ( فيرد السدس عليهم أخماساً فللأبوين : الخمسان من السدس ، وللبنت ثلاثة أخماس منه ) ( « 2 » ) ، ولا تخرج التركة عن هذه الطبقة أبداً . 2 - أهل السنّة يرون أنّه يرد إلى أقرباء الميّت من جانب الأب والابن وهم العصبة .

--> ( 1 ) اتّفقت عليه المذاهب كلّها قال ابن قدامة : « فأمّا الزوجان فلا يرد عليهما ، باتّفاق أهل العلم » المغني : 6 / 257 . ( 2 ) الفاضل وهو السدس يقسّم إلى ثلاثين سهماً ، لأنّ السهام خمسة ، فتضرب في الستة فيصير ثلاثين فلكل واحد من الأبوين ستة أسهم ، وللبنت الواحدة ثمانية عشر سهماً . وإليك الصورة العملية الحسابية : مجموع السهام 6 * 30 / 5 مجموع الفروض 5 / 2 + 3 سهام الأبوين 2 * 12 / 6 سهام البنت 3 * 18 / 6 6 / 5 00 30 .